Sa3B 2nSaK ..::مؤسس المنتدى:::.
الهواية : المزاج : الجنس : الـبلـد : عدد المساهمات : 3912 نقاط : 7745 السٌّمعَة : 0 تاريخ التسجيل : 08/04/2012 العمر : 26
| موضوع: تشريعية الشعب توافق على قانون العفو الشامل عن الجرائم السياسية الثلاثاء مايو 29, 2012 9:05 pm | |
| تشريعية الشعب توافق على قانون العفو الشامل عن الجرائم السياسية
القاهرة - أ ش أوافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب فى اجتماعها الثلاثاء برئاسة المستشار محمود الخضيري على الاقتراح بمشروع القانون المقدم من النائبين عامر عبد الرحيم وأبو العز الحريري بشأن العفو الشامل عن مرتكبى الجرائم السياسية.
وتنص المادة الأولى على أن "يعفى عفوا شاملا عن الجنايات والجنح والشروع فيهما التي ارتكبت بالمخالفة لمواد قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة وذلك من الفترة 1 يناير لعام 1976 وحتى 11 فبراير 2011".
كما وافقت اللجنة المادة الثانية بعد ادخال بعض التعديلات عليها ونصت المادة على "يلتزم النائب العام والمدعى العام العسكري خلال 30 يوما من تاريخ نفاذ هذا القانون بالافراج عن جميع من شملهم العفو من المحبوسين تنفيذا لاحكام نهائية أو قابلة للطعن أو احتياطيا على ذمة هذه القضايا"، وتعفى من الرسوم جميع الدعاوى والطعون المتعلقة بتنفيذ هذه الطعون, ويشمل العفو المحكوم عليهم غيابيا ومن لم يشمله العفو من مستحقيه أن يتجه بالطعن أمام محكمة جنايات القاهرة منعقدة في غرفة المشورة خلال ستين يوما.
وتنص المادة الثالثة على نشر القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. تأجيل قوانين محاكمة رئيس الجمهورية والوزراء ورفضت اللجنة التشريعية في مجلس الشعب مناقشة اقتراحات بمشروعات قوانين باصدار قانون بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء ووافقت على ارجاء المناقشة الى ما بعد صدور الدستور الجديد، لأن هذا القانون من القوانين المكملة للدستور.وقال النائب على قطامش مقدم أحد المشروعات اننا حتى الآن لانستطيع محاكمة رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء لافتا الى ان الرئيس المخلوع يمكن ان "يطلع براءة" او ياخذ حكما مخففا "كما ان معاونيه حكم عليهم باحكام مخففة ولذلك لابد من النظر فى قانون محاكمة رئيس الجمهورية ومن يعاونه.
وأضاف: أن الشعب المصرى يشعر بالمرارة والمهانة وهو يرى جلاديه الظلمة وعلى راسهم رئيس الجمهورية المخلوع لا يجد قانونا يصلح لتجريم ما اقترفه مشيرا الى ان الاقتراح المقدم يحاكم الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء.وقال وكيل اللجنة صبحى صالح إن هذا القانون من القوانين المرتبطة بالدستور وان هناك امرين يفرضان علينا تاجيل مناقشته الاولى انه من القوانين المكملة للدستور, وثانيا ان نظام محاكمة الرئيس وفقا للدستور 71 كان ينص على حصانة اجرائية تتعلق باجراءات محاكمة الرئيس وهى ان ثلث اعضاء مجلس الشعب يقدمون اتهاما بمحاكمة الرئيس ويتطلب موافقة ثلث الاعضاء حتى تتم المحاكمة وكان نصا خاصا اشبه بنص الحصانة اجرائية وتساءل هل الدستور القادم سيجعل للرئيس حصانة اجرائية كما ان للنائب حصانة وما مداها ولذلك أرى إرجاء مناقشته حتى إعداد الدستور. | |
|